السيد أحمد الموسوي الروضاتي

556

إجماعات فقهاء الإمامية

والسماع على ضربين أحدهما بتواتر الخبر عنده بذلك والثاني يشيع ذلك في الناس فيصير عالما بذلك ، ويسوغ له أن يؤدي الشهادة مطلقا كما يستفيض في الناس النسب والموت والملك المطلق فيصير شاهدا به . فأما إن كان السماع خبر الواحد والعشرة فلا يصير عالما بذلك ، لكنه يشهد عند الحاكم بما سمعه ، ويكون ههنا شاهد الفرع والذي سمع منه شاهد الأصل فيكون حكمه حكم شاهد الفرع والأصل ، فلا يثبت عندنا ما قال الأصل إلا بشاهدين . * للقاضي أن يقضي بعلمه بالجرح والتعديل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 112 : كتاب آداب القضاء : ومتى عرف العدالة حكم فيها بعلمه بهما ، فإذا لا خلاف أن له أن يقضي بعلمه بالجرح والتعديل وإنما الخلاف في القضاء بعلمه في غير ذلك . * إذا حضر الغرباء عند حاكم فشهد عنده اثنان لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 112 : كتاب آداب القضاء : إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان ، فإن عرف العدالة حكم وإن عرف الفسق وقف ، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث ، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل وظاهر الصدق أو لم يكن . هذا عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم إذا توسم فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم بشهادتهما من غير بحث ، لأن في التوقف تعطيل الحقوق . * لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبدا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 112 ، 113 : كتاب آداب القضاء : وينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه يكتب عنده الإقرار والإنكار وغير ذلك . . . وعندنا يجوز أن يكون عبدا لأنه قد يكون عدلا ، ولا يتخذ كافرا بلا خلاف لقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا وكاتب الرجل بطانته . . . وعليه إجماع الصحابة أنه لا يجوز أن يكون كاتب الحاكم والإمام كافرا . * القضاء على الغائب جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 118 : كتاب آداب القضاء : ولا يحتاج أن يذكر : ذلك بمحضر المدعي والمدعى عليه ، لأن القضاء على الغايب جايز عندنا . . . * النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 120 : كتاب آداب القضاء : والذي يقتضيه مذهبنا أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة والنبي عليه وآله السّلام عندنا كان يحسن